فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56874 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود الاستفسار عن مبلغ أعطيته لصديقتي وبعد فترة ردته لي، السؤال هو: أن المبلغ مصدره سلفة من مصرف تجاري (يعني به فوائد) ، هل المبلغ الذي أعطته لي صديقتي به ربا أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير، وأنا بإنتظاركم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك إن شاء الله في استيفاء هذا الدين من ذلك المبلغ الذي أصله قرض ربوي، إذ أن هذا ليس بمانع من استيفاء الدين منه، إلا أن الواجب عليك بذل النصح لصديقتك هذه فالدين النصيحة، لأنها لا يجوز لها الاقتراض مع بذل فائدة للمقرض لما في ذلك من الإعانة على أكل الربا وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

وبخصوص هذا المبلغ الذي هو في مقابل الدين وهل هو ربا، فالجواب: لا، لأن حقيقة الربا هنا هي تلك الفائدة التي بذلتها صديقتك للمصرف التجاري، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1952، والفتوى رقم: 38776.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت