فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56598 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا رجل مقتدر والحمد لله وأتاني أحد أصدقائي يستشيرني بتجارة قال لي إن فيها خيرا إن شاء الله

والتجارة هي أن أدخل بمبلغ من المال (( بغض النظر عن المبلغ ) )وليس علي عمل سوى أن أدخل بهذه النقود, ويقوم هو (ممثلا بشركته) بصرف وصولات نقل نيابة عن الشركة الصارفة الرئيسية مقابل نسبة مئوية ثابتة، (شركة نقل تقوم بنقل البضائع , وتقوم الشركة الثانية بدفع الأجور للشركة الأولى موفرة عليهم عناء صرف الوصولات من الشركة الصارفة الرئيسية , وبناء على ذلك تقتطع الشركة الصارفة نسبة مئوية ثابتة مقابل هذه الخدمة) بموافقة الطرفين

الطرف الأول (الشركة الناقلة)

االطرف الثاني (الشركة الصارفة الرئيسية)

فهل يجوز أن أدخل بهذا المشروع، أنجدوني، وشكرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن المقصود بهذه المعاملة ما يعرف بخصم الأوراق المالية، ومعناه أن تقوم شركة أو بنك بدفع قيمة الورقة المالية (كمبيالة - شيك - إيصال) قبل استحقاقها بعد خصم نسبة أو مبلغ معين من القيمة المذكورة بالورقة المالية.

والتكييف الفقهي لهذه العملية أنها قرض ربوي، فصاحب الورقة المالية اقترض من الشركة مبلغا من المال على أن يدفع أكثر منه.

وعليه؛ فالمعاملة المذكورة محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 57697، ويحرم على الأخ السائل الاشتراك مع صديقه في هذا المشروع كما ينبغي عليه نصح صديقه وإخباره بأن هذا العمل لا يحل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت