فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57552 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [العامل بالمستشفى العمومي إذا أخذ شيئا من الدواء وماشابه ذلك فهل يعتبر غالا، وماهي كفارة الغلول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فالعامل بالمستشفى أو غيره من المؤسسات، أمين على ما تحت يديه، ويجب عليه أن يقوم على تلك الأمانة بما يحفظها.

وإذا أخذ منها شيئا - دون وجه حق - أو فرط في حفظه، ضمنه بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما.

وكفارة من أخذ شيئا لا يحق له، هي: أن يرجعه إلى صاحبه إن كان حيا، فإن مات أعيد إلى الورثة إن علِموا، ولا يجوز أن يتصدق بثمنه مع وجود صاحبه أو ورثته.

وفي حالة السائل يرجع ما أخذ من الدواء إلى المستشفى لتبرأ ذمته من الخيانة. ولا يعد ذلك من الغلول، لأن الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل، أو الخيانة من الغنيمة قبل حوزها. قال ابن قدامة: (الغال: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة، فلا يطلع عليه الإمام، ولا يضعه مع الغنيمة) .

وذكر النووي: أن أصل الغلول هو الخيانة مطلقا، وغلب استعماله خاصة في الخيانة من الغنيمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 جمادي الأولى 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت