فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57205 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في شركة ووظيفتي هي تسجيل حضور وانصراف الموظفين ومواعيد العمل هي من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا وأحيانا يخرج بعض الموظفين قبل نهاية الدوام بربع ساعة حيث لا يكون هنالك عمل ويقومون بكتابة ساعة الانصراف في السجل على أنهم خرجوا من العمل الساعة الثانية والنصف وهم يخرجون الساعة الثانية والربع فما الحكم في ذلك؟ وهل أعتبر أنا آثما على أني تركتهم يسجلون هذا التوقيت؟ وهل يعتبر هذا من خيانة الأمانة التي وكلت إلي وهى مسك هذا السجل؟ أفتونا وجزاكم الله خير الجزاء لأننى في حيرة من أمري] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 6326 بيان حكم توقيع الموظف في سجل الانصراف والحضور على خلاف الوقت الحقيقي لهما، وقلنا هناك بعدم جواز ذلك. وعليه، فالرضى به والموافقة عليه من قبلك إعانة لمن فعل ذلك على الإثم وخيانة لأمانة حفظ السجل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت