[السُّؤَالُ] ـ [أبي رجل مسن عمره 89 سنة يملك قطعة من الأرض وبصفتي ابنه الكبير عملت على تسوية الوضعية العقارية للأرض، وشهادة الملكية هي الآن بحوزتي، لكن إثر خلاف بيني وبين زوج أختي، أصبح هذا الأخير يحرض زوجته وأخواتها البنات وكذلك أبي ضدي، وأصبح أبي يطلب مني الملفات العقارية لتحويل ملكية الأرض لأخواتي البنات وحرماني أنا، السؤال: ما هو حكم الأب الذي يحرم أحد أبنائه، هل أمتنع عن إعطائه الملف، وأصبح عاقًا لوالدي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على الأب المفاضلة بين أبنائه وتخصيص بعضهم بهبات وعطايا وحرمان الآخرين بدون مسوغ شرعي، وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التصرف ظلمًا كما في حديث النعمان بن بشير، وراجع للمزيد من هذا في الفتوى رقم: 1465، والفتوى رقم: 13612، والفتوى رقم: 13612.
وننصح الأخ الكريم بمحاولة ثني والده عن هذا الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة، بأن يبين له أن هذا التصرف حرام وأنه يوغر صدور الإخوة، ويجلب عليهم الفتن والأحقاد، عسى الله أن يهديه، فإن أصر على أخذ أوراقه العقارية فليس لك الامتناع عن إعطائه إياها لأنه حقه ولا يمنع الشخص من التصرف في ما يملك، ولست أنت الجهة التي تمنعه عن ذلك إن جاز منعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 صفر 1425