فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53583 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي رجل وزوجته والأبناء ولد وبنتان والولد كان يسكن مع والده حين الوفاة في مسكن إيجار وقانون دولتنا تمد عقد إيجار المسكن للابن فقط في هذه الحالة دون البنات، فهل يجوز التنازل عن هذا المسكن للمالك مقابل مبلغ مالي حتى يتمكن من إيجاره لآخر بمبلغ أعلى أو بيعه، وهل للبنتين حق في قيمة هذا المبلغ المالي؟ وجزاكم الله كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عقد الإيجار مازال ساريًا بمعنى أن مدة الإيجار باقية فلا مانع من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك.

أما إذا كان عقد الإيجار منتهيًا فلا حق لكم في البقاء في المنزل إلا بإذن صاحبه ولو كان القانون يلزم المستأجر بالاستمرار في الإيجار فلا عبرة به، ذلك أن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر عند انتهاء مدة العقد.

وفي حالة بقاء مدة الإجارة وأخذ عوض مقابل التنازل عنها فإن المبلغ المأخوذ حق للمستأجر وهو الوالد ينضاف إلى تركته ويقسم بين الورثة (الولد والبنتين) كل حسب نصيبه الشرعي، وراجع في بدل الخلو الفتوى رقم: 9528.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت