فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55226 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أب لديه 3 بنات وولدان ولديه منزل به 2 شقة بالدور الأرضي وشقة بالدور العلوي وسيارة أراد أن يزوج بناته وليس لديه أموال فباع شقة من الدور الأرضي تمليكا ليصرف على زواجهن هل هو بذلك قد ظلم الولدين (مع العلم بأن الولدين لا يزالان صغيري السن) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 6242، التفصيل في حكم الهبة لبعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض، وأنه يجب على المسلم أن يسوي بين أولاده فيما يعطيهم، واستثنى العلماء من وجوب التسوية ما كان التفضيل فيه لمسوغ شرعي مثل أن يكون أحدهم كثير العيال أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضا يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، ونحو ذلك.

وعليه، فما قام به الأب هنا من بيع شقة من الدور الأرضي ليصرف على زواج بناته مسوغ شرعي، ولا يكون ذلك من باب تفضيل بعض الأبناء على بعض، لأنه ما أعطى البنات دون الأولاد وإنما باع الشقة ليصرف على تكاليف زواجهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت