فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54057 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[شكرا على الرد حول الفتوى رقم 110313 وحتى يرتاح قلبي بقي شيء أخير في نفس موضوع الفتوى ونفس الشروط ولكن البيع والشراء يكون من مالي أي بدون قرض من الوسيط.

وهل هذه المتاجرة شبيهة بالقمار.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المتاجرة عن طريق الوسيط تتم بمالك الخاص فلا حرج فيها فهي من باب السمسرة ولم تجتمع مع عقد السلف حتى يلزم من ذلك محذور الجمع بين السلف والسمسرة، لكن لا بد أن تنتبه إلى محذور آخر وهو أن لا يكون لك الحق إلا في البيع والشراء وليست لك القدرة على تسلم البضاعة والانتفاع بها، فهذا المحذور يدخل في الشروط التي تنافي مقتضى العقد وتدخل في الغرر.

وبناء على هذا، فإذا سلم التعامل من الاقتراض من الوسيط ومن المحذور المذكور فلا حرج فيه حينئذ.

وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 110313.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت