[السُّؤَالُ] ـ [أمي أوصت قبل وفاتها بتقسيم مبلغ من المال علينًا وحرمان أحدنا لأنه ميسور وبخيل ولا يسأل عنها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنها أوصت أن يقسم المال بعد وفاتها على ورثتها أو بعضهم فهذه تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، فلا تنفذ وصيتها إلا إذا أجازها الورثة، وانظرالفتوى رقم: 25712، والفتوى رقم: 106579، والفتوى رقم: 104296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الثاني 1429