فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56137 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أوصى والدي رحمه الله بدفع مبلغ معين من المال دون التحديد إن كان نقدًا أم لا فهل يجوز تقديم مواد عينية بدلًا من المال للمصلحة العامة؟

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك التقيد بما أوصى به والدك ودفع المبلغ المعين الذي حدده إلى الجهة التي أوصى لها، ولا يجوز العدول عما نص عليه، ولو رأيت في العدول مصلحة أكبر من وجهة نظرك لقوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [البقرة:181] .

واعلم أن من برِّك بوالدك تعجيل ما أوصى به في أقرب وقتٍ ممكن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت