فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56403 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا حاليا موجود مع زوجتي بدولة عربية ليس لدي إقامة وزوجتي لها إقامة, ونحن الاثنان بدأنا هذه الخطوة لكي نحسن معيشتنا, فأنا الآن لكي أعمل هناك بجانب زوجتي لابد من أن أشتري الإقامة لكي أتمكن من العمل فأمامي قرض من البنك, فهل إذا أخذت هذا القرض لكي أشتري الإقامة حلال أم حرام, حيث إنني سوف أدفع كامل فلوس القرض في هذه الإقامة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالفائدة من البنك الربوي حرام شرعا لأنه ربا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

وموكل الربا هو المعطي للفائدة ولا يخفى أن التعامل بالربا أخذا وإعطاء من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة.

وليس تحسين الوضع المالي والمعيشي ضرورة بالمعنى الشرعي الذي يبيح التعامل بالربا.

وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 6501. وعليه فلا يجوز للسائل الاقتراض بالربا للقرض المذكور.

وننبه السائل إلى وجود بدائل للحصول على النقد بطريق مباح منها القرض الحسن, ومنها التورق وهو البديل الشرعي للقرض للربوي، وتجريه البنوك الإسلامية.

وراجع في معنى التورق الفتوى رقم: 2819.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت