فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58323 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن مجموعة من المساهمين في جمعية استهلاكية رأس مالها تم جمعه من المساهمين بواقع خمس مائة دينار أردني لكل مشترك، وبعد حصول الجمعية على إذن العمل من اتحاد الجمعيات التعاونية وبدأت ممارسة نشاطها اليومي بثلاثة شهور تقريبًا، طلب أعضاء الهيئة الإدارية من بنك فلسطين في الخليل أن يقوم بوضع صراف آلي في مبنى الجمعية ليقدم خدمة لعملائه وزبائن الجمعية دون مقابل أي أن البنك لا يدفع للجمعية مقابل وجوده فيها أية أموال، إلا أنه يساهم في تغطية بعض الجوائز التي تقررها الجمعية لعملائها.

السؤال: هل وجود هذا الصرّاف الآلي في الجمعية بهذه الكيفية يدخل الحرام على أعمال هذه الجمعية

وأرباحها؟ أم أنه لا بأس في ذلك؟ نحن قلقون من وجود هذا الصرّاف داخل الجمعية، ونرجو الإجابة على هذا السؤال.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا في وجود ذلك الصراف الآلي في محل الجمعية، وليس له تأثيرعلى نشاطها وأرباحها إذا لم يكن يشترط لذلك إيداع أموال الجمعية فيه، كما أنه لا حرج في قبول تبرعاته بجوائز المتسابقين في الجمعية، وقد بينا حكم قبول هبة مختلط المال، فراجعها تحت الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 17296.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت