[السُّؤَالُ] ـ[إذا ورثت المرأة أرضا عن أبيها فما حكم أن يطلب منها زوجها أن تكتبها باسمه وإذا هددها بالطلاق فماذا تفعل؟
أفتوني جزاكم الله]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إذا لم تعطه مالها، سواء كان راتبًا أو إرثًا أو غير ذلك، وفي حالة إعطائها إياه تحت هذا التهديد فإنه حرام عليه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، وقد قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: من الآية4) ، وللمرأة الخيار في مثل الحالة المسؤول عنها، إن شاءت كتبت هذه الأرض باسمه وهو يتحمل الإثم، وإن شاءت امتنعت ولزوجها إمساكها أو طلاقها، ويراجع الجواب رقم: 483، والجواب رقم: 12162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 محرم 1425