فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56253 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض الفارق الناتج عن التضخم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض أكثر مما أقرضه إلاّ إذا سمح المقترض بذلك من غير اشتراط من المقرض أو مواطأة منهما فلا بأس وذلك من باب الإحسان، وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن خيار الناس أحسنهم قضاءً". ولأن القرض عمل خير شُرِع للإرفاق فإذا طلب منه الزيادة ينقلب إلى عقد معاوضة كالبيع والإجارة، فلا يجوز له أخذ الفارق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت