فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54429 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أولا: أنا مسؤول مسجد

هل يجوز لي أن أعطي بعض الإخوة بعض المصاحف المتبرع بها للمسجد؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المصاحف موقوفة على هذا المسجد فلا يجوز إعطاؤها لأي شخص آخر، لأنها ملك لذلك المسجد فلا يجوز صرفها لغيره، إلا إذا كان هناك فائض كبير من المصاحف لا يحتاجه مرتادو المسجد وإن كثروا، وكان هناك من يحتاج لبعض تلك المصاحف فلا حرج إن شاء الله في إعطائه ما يحتاجه تحقيقًا للمصلحة التي من أجلها طبعت المصاحف أصلًا.

وإن أمكن أن يكون ذلك على سبيل العارية لتسترجع متى احتاج إليها رواد المسجد فلا شك أن ذلك واجب، وراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت