فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53335 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد استئجار محل قصد التجارة من شخص مصدر أمواله بيع الخمور، فهل ليس علي وزر في ذلك وإن كان كذلك فأفيدوني؟ وجزاكم الله كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من استئجار هذا المحل من شخص مصدر أمواله بيع الخمر، لأن المستأجر لهذا المحل لا يعامل الشخص في عين ماله المحرم، كما أن الأموال لا تتعين، فإذا باع شخص خمرًا واشترى به دارًا أو عقارًا جاز لغيره أن يستأجر منه هذا العقار.

جاء في التاج والإكليل: قال ابن أبي من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به دارًا أو ثوبًا من غير أن يكره على البيع أحدًا فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بمال الحرام. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت