فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51757 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤال إلى الشيخ محمد حسان ذكر لي بأن الشيخ ابن تيمية يفتي بأنه يجوز التفاضل والنسيئة بين النقود والذهب المعد للزينة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال هو حكم بيع الحلي بالنقد إلى أجل فهذا لم يجزه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد جاء في مجموع الفتاوى له: سئل هل يجوز بيع الحياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها؟ فأجاب: أما الحياصة التي فيها ذهب أو فضة فلا تباع إلى أجل بفضة أو ذهب لكن تباع بعرض إلى أجل. انتهى.

ومعلوم أن النقد الموجود الآن يقوم مقام الذهب والفضة فلا يجوز النسأ فيها أيضًا عند بيعه بالذهب أو الفضة.

وأما التفاضل في بيع الذهب بالنقد فغير متصور لأن النقد الآن يوزن، ولعل السائل يقصد ما يعرف عند العلماء بمسألة مد عجوة ودرهم، وهذه المسألة سبق بيانها في الفتوى رقم: 13859 فتراجع.

كما ننبه الأخ الكريم إلى أن هذا الموقع لا يتبع الشيخ محمد حسان وليس الشيخ من أعضاء لجنة الإفتاء به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت