فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50692 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي السؤال التالي: قامت هذه المعاملة بين أخوين، الأول اشترى من الثاني أرضه التي سيرثها من أبيه بعد وفاته والأب مازال على قيد الحياة وقبض قسمًا من المبلغ المتفق عليه على أن يتم إكمال المبلغ بعد مدة من الزمن، مع العلم بأن هذه الأرض لحظة البيع كانت مسجلة باسم الأب ولم تنتقل ملكيتها بعد إلى الابن، ولكن حصلت العملية بوجود الأب وموافقته على ذلك، فما حكم الشرع في هذه المعاملة أهي جائزة أم لا، وإذا كانت غير جائزة فماذا يجب أن يتصرف الأطراف فيها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن يبيع الإنسان سلعة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.

ومن الخطأ أن يبيع الابن أو غيره أرضًا باعتبار أنه سيرثها من أبيه بعد وفاته والأب ما زال على قيد الحياة، فالابن وأبوه لا يُدرى أيهما سيموت قبل الآخر، ومن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت