فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51818 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرسلت إليكم سؤالا وأرسلتم الرد عليه واطلعت على كل الفتاوى الموجودة في الردود لكن هناك جزء لم أفهمه وهو عن التقابض في المجلس هل المقصود منه أولا: أخذ المال بعد البيع أو الشراء في الحال وهذا لا يمكن لأنهم على مسافة بعيدة ولكن هم يضعون المبلغ في حسابي وفي أي وقت أستطيع إرسال طلب لسحب المبلغ كله أو جزء منه لو لم أرد أن أدخل في عمليات أخرى أم هل المقصود شيء آخر وجزاكم الله خيرا؟

إليكم نص السؤال والإجابة المرسلة إلى.

أريد أن أسأل هل هو مباح بيع وشراء العملات في نفس الوقت على الأنترنت بمعنى الاستفادة من فرق السعر بينهما مثلا أن أشتري اليورو بدولار ونصف وأبيعه بدولارين على الأنترنت في بورصة العملات مع العلم أن عمليه البيع والشراء علانية وغير مجرمه لكن هل هي حلال أم لا لأنه وردني أن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب أما في حالتي فهذه عملة وهذه عملة أخرى أفيدونى بالرد وجزاكم الله خيرا؟

أخي الكريم / أختي الكريمة:

نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك الفتوى، الفهرس» فقه المعاملات» الصرف» شروط الصرف وأنواعه (63) رقم الفتوى: 44760

عنوان الفتوى: المصارفة لا بد فيها من التقابض

تاريخ الفتوى: 09 محرم 1425

السؤال: ما حكم التجارة بالعملات الرئيسة التي لا تعتمد على مخزون الدولة من الذهب بل تعتمد على قوة اقتصاد البلد لتحديد سعر صرفها عن طريق الإنترنت والتداول يكون عن طريق الهامش، يعني مثلا أودع مبلغًا من المال لدى وسيط ثم أقوم بشراء عملة أخرى بمبلغ يزيد على المبلغ المودع حيث إن المبلغ المودع يستخدم كضمان فقط، ثم أقوم ببيع تلك العملة إذا ارتفعت وآخذ المكسب لوحدي، أما إذا انخفضت فإن الوسيط يقوم بالبيع لضمان عدم خسارته للقرض، مع العلم بأنه لا يأخذ فوائد على المبلغ المستدان وفائدته من فرق سعر الصرف وكل العملية عن طريق الإنترنت، فلقد انتشرت هذه التجارة كثيرا وهناك متعاملون يقولون إنها حلال وهي تعرف بالفوركس؟

وشكرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العملية لا تجوز لأن من شروط المصارفة (بيع العملات) التقابض قبل التفرق،

وراجع الفتوى رقم: 3708، والفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 7668.

وكون العملة مما له مخزون من الذهب أو كان مما يعتمد على قوة اقتصاد البلد أمر غير مؤثر، لأن العملات الورقية قد قامت مقام الذهب والفضة فصارت أثمانًا للمثمنات، كما قررت ذلك المجامع الفقهية المعاصرة.

والله اعلم

... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب التقابض في المجلس أو ما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع عند بيع عملة بأخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.

وبناء على ذلك فلا يجوز تأخير تسليم العوضين أو أحدهما أو بعضا منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة، ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا، وكذلك ربا الفضل، راجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 2310، والفتوى رقم: 3708.

قال الكمال بن الهمام ــ وهو حنفي ــ: معنى قوله: (ربا) أي: حرام واستثنى حالة التقابض من الحرام بحصر الحل فيها، فينتفي الحل في كل حالة غيرها. انتهى

والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده، أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس، ولمعرفة ضوابط المتاجرة في العملات عبر البورصة وغيرها راجع الفتوى رقم: 15672، والفتوى رقم: 31760، والفتوى رقم: 7668.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت