فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53055 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل صيدليا في السعودية، ويقوم المدير هناك بخصم الأصناف منتهية الصلاحية من الراتب حين إرجاعها للشركة، أو عدم اعتماد تخصيمها من عهدتي، وبالتالي يحدث عجز أقوم بدفعه من راتبي، لذلك أقوم بشراء بعض الأصناف من إيراد الصيدلية سرا لتعويض العجز، أو لأخذ ما تم خصمه من راتبي، مع العلم أن بند الخصومات هذا غير مذكور حين تم التعاقد في مصر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأجير الخاص لا ضمان عليه ما لم يتعد عند عامة العلماء، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. فأما إذا تعدى فالضمان واجب بالاتفاق، وحكم الصيدلي حكم الأجير الخاص فلا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط، كأن يفرط في رد الأدوية منتهية الصلاحية إلى الشركة الموزعة مثلا، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 121159.

فإذا كان المدير يلزمك بالضمان مع عدم التعدي أو التفريط فعليك إخباره بعدم جواز ذلك، ولك أن تسلك السبل المشروعة في الحصول على حقك، كما يجوز لك في حالة العجز أن تحتال للحصول على حقك بشرط أمن الضرر ويكون هذا من باب الظفر بالحق، وقد سبق بيان مسألة الظفر بالحق وأن في جوازها خلافا بين العلماء في الفتاوى الآتية أرقامها: 8780، 6022، 28871.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت