فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51376 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو منكم إفادتي بحكم الشرع فيما يأتي: تعتزم لجنة إدارة البلدية على إقامة مسابقة في صيد السمك، وتشترط على المتسابقين دفع خمسة دولارات قيمة للاشتراك، وتعد هدايا خاصة للفائزين - في تحصيل كمية معينة من الأسماك - من سيارة أو موتوسيكل وما دون ذلكم، ولا شيء للخاسرين! فما حكم الشرع في مثل هذه المسابقة؟ وهل تعتبر من القمار المحرم؟ وهل الهدايا الموزعة يجوز أخذها؟ وما رأيكم إذا كان المدفوع من المتسابقين مجرد دولار واحد أي سعر رمزي. وذلكم لإعداد بعض المشروبات لهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسابقات التي يقوم فيها المشتركون بدفع مبلغ من المال يتنافسون عليه بحيث يكون كل متسابق، إما غارما وإما غانما هي نوع من الميسر، وقد سبق بيان ذلك مع بيان ما يجوز وما لا يجوز من المسابقات في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26712، 3381، 20576.

وعليه، فلا يجوز أخذ هذه الجوائز، ولا إقامة مثل هذه المسابقات بجوائز مالية. أما إذا دفع المتسابقون مالا لإعداد محل المسابقة أو قيمة ما يشربونه بحيث لا يختص به الفائز فهذا لا يضر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت