[السُّؤَالُ] ـ [هل يوجد حكم قطعي بتحريم الرق؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنظام الرق ليس محرما، لا تحريمًا قطعيًا ولا ظنيًا وإن كان الإسلام يتشوف إلى إعتاق العبيد، ويحث على ذلك بصور كثيرة متنوعة.
وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
12210، والفتوى رقم: 18713، وما أحيل عليه من الفتاوى بداخلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 محرم 1424