فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48009 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي العمرة أو الحج بمال المضاربة بالأسهم علما أن النقود لم يمر عليها الحول؟ وشكرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الحج بمال الأسهم إذا كانت حلالا سواء حال عليها الحول أم لا، إلا أنه إذا حال عليها الحول وجب إخراج زكاته ثم الحج من الباقي.

وأما إذا كانت هذه الأسهم حراما فلا يجوز لك الحج من أرباحها لأنها محرمة غير مملوكة لك، بل ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلان الحج بالمال الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم

وإذا بعتها وتخلصت من أرباحها وبقي لك رأس مالك فلك أن تحج به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت