فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48085 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة تريد أن تحج عن زوجها المتوفى لكنها لا تستطيع لذا تريد أن تكلف أخاها بذلك فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك رحمه الله لم يحج حجة الإسلام وكان شرط الاستطاعة قد توفر في حقه أثناء حياته فالحجُ عنه من تركته واجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ولا يلزم أن تحجي أنت عنه بل يمكن أن تستنيبي أي شخص في الحج عنه، أخاكِ أو غيره، بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه، لحديث:.. حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.

وأما إذا كان زوجك قد حج حجة الإسلام أو لم يكن الحج قد وجب عليه لعدم توفر شرط الاستطاعة، فالحج عنه في هذه الحالة جائز وثوابه يبلغه إن شاء الله، وسواء قام بالحج عنه أنت أو غيرك، وذلك بالشرط المذكور وهو أن يكون من يحج عنه قد حج عن نفسه.

وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 111133، والفتوى رقم: 114839.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت