فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47888 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا سيدة عمري 68 عاما، أرغب في أداء فريضة الحج، عندي مبلغ من المال لا يكفي لتكاليف الحج، هل يمكن أن أستلف من ابني مبلغًا من المال وأرده إليه بعد فترة علمًا بأني لدي ابنه عمرها 24 غير متزوجة وليست مخطوبة فهل أذهب إلى الحج أم هي أولى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الاقتراض لنفقة الحج، ولكن لا يجب عليك ذلك، لأن من شروط وجوب الحج على المسلم أن يملك مالًا يكفي لنفقة الحج ونفقة من تلزمه نفقته حتى يرجع، قال تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران:97} .

وأما من هو أولى في التقديم أنت أم ابنتك؟ فالجواب هو: أنك أولى بالتقديم منها، سواء كنت ستعطيها المال لتحج هي به أو لتصرفه في حوائج زواجها ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت