فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48563 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم: 26306، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة، جاء في الموسوعة الفقهية: الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع أهـ

وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة: ويجزئ الصوم بكل مكان. أهـ.

كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت