[السُّؤَالُ] ـ [حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم: 26306، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة، جاء في الموسوعة الفقهية: الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع أهـ
وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة: ويجزئ الصوم بكل مكان. أهـ.
كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 محرم 1427