[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم شرائي منزل من شخص أعلم أنه سيصرف ثمن هذا المنزل أو جزء منه في الحرام؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز شراء المنزل أو غيره من شخص يفعل المحرمات، ولكنه إذا تُحقق من أنه سيصرف ثمن هذا المنزل أو جزءًا منه لا محالة في الحرام، فإنه يتجه القول بمنع اشترائه منه، لدخول ذلك في إعانة العاصي على معصيته، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، أما إذا كان من عادته صرف بعض أمواله في المعصية، ولسنا متحققين من أنه سيصرف هذا المال بالذات في الحرام فلا حرج في الاشتراء منه، وإن كان الأولى المنع زجرًا له وإنكارًا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1428