فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51888 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل قاعدة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد لا تنطبق على مبادلة الجنيه الاسترلينى بالجنيه المصري؛ لأن القيمة مختلفة مجرد تشابه أسماء؟ بمعنى أن الجنيه الاسترليني يساوي مثلا ثمانية جنيهات مصرية وبالتالي يجب دفع ثمانية جنيهات مصرية ثمن واحد جنيه استرليني أم لا يجب جنيه استرليني بجنيه مصري؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعملات أجناس مختلفة، فإذا بيع بعضها ببعض اشترط فيها شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد.

وأما التفاضل بينها فجائز، فيجوز أن يباع جنيه استرليني بثمانية جنيهات مصرية أو بأكثر أو بأقل حسب ما يتراضى عليه طرفا العقد.

ودليل هذا هو الحديث الذي أورده السائل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.

يعني أن التفاضل الممنوع إنما هو في العملة الواحدة، وأما إذا اختلفت العملات أو الأجناس فلا حرج في التفاضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت