فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50964 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أصنع أنواع المعجنات والكعك وأبيعها للناس، فكيف أحسب أرباحي حسب الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد في الشرع حد للربح لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلك أن تأخذ نسبة الأرباح التي تراها ما لم يكن هناك غش أو تدليس، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 5393.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت