[السُّؤَالُ] ـ [أنا أصنع أنواع المعجنات والكعك وأبيعها للناس، فكيف أحسب أرباحي حسب الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في الشرع حد للربح لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلك أن تأخذ نسبة الأرباح التي تراها ما لم يكن هناك غش أو تدليس، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 5393.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الأول 1428