فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52916 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اتفقت مع أحد التجار على أن أودع لديه مبلغا ثم يقوم بإعطائي مبلغًا شهريًا يعادل قيمة نصيبي في رأس المال كله الخاص بي وبه وذلك بعد خصم نصيبه من الأرباح نتيجة قيامه بالتجارة فهل ذلك حلال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي قمت به هو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالمضاربة.. وهي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغًا ليتاجر به، وله نسبة من الربح على أن تكون هذه النسبة مشاعة كالربع أو النصف أو الثلث.... وليس لأحدهما أن يشترط لنفسه قدرًا معينًا.

ومن شروط جواز المضاربة عدم ضمان رأس المال على المضارب، فإذا حصلت خسارة يتحملها رب المال فقط كما يتحمل المضارب خسارة مجهوده.

وعليه فإذا اتفقت مع التاجر على أن يدفع لك مبلغًا شهريًا محددًا مقابل استثماره للمال الذي أودعته إياه فهذا هو ما يسمى بالقرض بزيادة وهو حرام، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت