فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53661 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز شرعًا تأجير الأرض وذلك من أجل استخراج الحجارة (حجر البناء) مع العلم أن المستأجر بخبرته يعرف أن الأرض تحتوي نوعا من الحجارة صالح للبناء] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استئجار الأرض من أجل استخراج الحجارة منها، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، حيث إن الأعيان المقصودة لا تملك بعقد الإجارة، ومعلوم أن الحجارة في صورة السؤال عين مقصودة لا منفعة.

ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء استئجار الشجر لأخذ ثمرها أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها. قال في منح الجليل: شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: لا يجوز كراء شجر لأخذ ثمره أو شاة لأخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها، لأن فيه استيفاء عين قصدا.

والبديل الشرعي لذلك أن يستأجر صاحب الأرض من يريد هذه الأحجار أو غيره على استخراج قدر معين من الأحجار بأجرة محددة يدفعها له، ثم يبيع هذه الأحجار بثمن محدد له أو لمن أراد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت