[السُّؤَالُ] ـ [عملت مقابلة مع مديرة الحضانة واتفقنا أن أعمل شهرا تجريبيا وهذا الشهر يكون مأجورا، في حال كان الطرفان مرتاحان نتابع العمل ونعمل العقد وبعد 10 أيام طلبوا مني أن لا أرجع للعمل بحجة أني غير متفاعلة مع العمل مع أني كنت أعمل بضمير وطلبت منهم أجر 10 الأيام فقالوا نحن لا نعطي على التجريب شيئا، سؤالي ما حكم هذا التعامل في الشرع وما هو حقي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل الاتفاق على تحديد مدة العمل التجريبي هذا بشهر مقابل أجر معلوم فالعقد صحيح، ويلزم المستأجر أجرة شهر كاملة للموظف المجرب إذا كان هذا الأخير باذل نفسه للعمل، جاء في تبيين الحقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجر.
وعليه؛ فإذا حصل الاتفاق على نحو ما تقدم وطلبت الجهة التي عملت معها السائلة عدم الرجوع للعمل في بقية المدة المتفق عليها فيلزم هذه الجهة دفع أجرة الشهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1429