فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53410 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم يا فضيلة الشيخ فيمن يؤجر الشاب ومعه امرأة ليس محرم لها وذلك بإدعائه أن كرت العائلة له أو لأخيه أو لأبيه أو مسروق (أقصد الشقق المفروشة) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تأجير هذه الشقق لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه يريد استئجارها لفعل الفاحشة فيها، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: 49606.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت