[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم يا فضيلة الشيخ فيمن يؤجر الشاب ومعه امرأة ليس محرم لها وذلك بإدعائه أن كرت العائلة له أو لأخيه أو لأبيه أو مسروق (أقصد الشقق المفروشة) ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجير هذه الشقق لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه يريد استئجارها لفعل الفاحشة فيها، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: 49606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1428