[السُّؤَالُ] ـ [رجل يعمل عند تاجر ويعطيه راتبا شهريا ومكافأة سنوية (راتب شهر) وعلاج، وفي يوم من الأيام وقع بينهم سوء تفاهم ففصل التاجر الأجير من عمله وأعطاه مستحقاته وبعد 3 أيام طلب التاجر من الأجير أن يعود إلى عمله فأبى. فهل على التاجر غرامة (هبوط) يدفعه إلى أجيره مقابل فصله عن العمل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على هذا التاجر المستأجر لذلك الأجير شيء سوى الأجرة المتفق عليها في مدة العقد، فإذا كان دفع إليه أجرته كاملة فقد برئت ذمته، وليس للعامل (الأجير) أن يطالبه بتعويض أو غرامة، وراجع الفتوى رقم: 46311.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1425