فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51829 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بخصوص عملية الحوالة أو الصرف أنا أقوم بطلب تحويل عملة إلى بلد آخر بعملة تختلف عن عملة بلادي وتستلم في البلاد الأخرى بالدولار أو بعملتها المحلية حسب الظروف ولكن أقوم بتسديد المبلغ المطلوب عليّ من الشخص الذي قام بعملية التحويل على دفعات لكبر حجم المبلغ مع العلم أننا نتفق على القيمة في نفس يوم التحويل لا تنقص ولا تزيد مهما اختلفت الظروف والسعر ومهما طال وقت التسديد مع العلم أني أقوم بهذه الطريقة لأنها الطريقة الوحيدة المتوفرة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتحويل من عملة إلى أخرى يعرف في الفقه الإسلامي بالصرف، ويشترط لجوازه التقابض في المجلس.

وعليه، فعملية التحويل التي تقوم بإجرائها لا تجوز، لفوات شرط التقابض، وقد بينا الحل الشرعي لذلك في الفتوى رقم: 15707.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت