فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50413 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

1-هل يجوز بيع شراب بدون الكحول للأجانب؟

2-لدي مطعم في إحدى الدول الأوروبية، وهم يطلبون لحم خنزير ونحن نعطيهم لحم البقرعلى أساس أنه لحم خنزير، فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز بيع الشراب الذي لا يسكر قليله وكثيره للمسلمين وغير المسلمين، فإذا كان يسكر قليله أو كثيره، فإنه لا يجوز بيعه لا للمسلمين ولا لغيرهم، وراجع أيضًا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24585، 14370، 7740.

أما بخصوص السؤال الثاني فإن هذا العمل لا يجوز وذلك لأمرين:

الأول: أن هؤلاء سيفهمون أن المسلمين يبيعون لحم الخنزير مع أن دينهم يحرم ذلك فهم مستهينون بدينهم لأجل المصالح الدنيوية، والواجب عند طلب أحدهم منك لحم خنزير أن تقول له نحن لا نبيع ذلك لأن ديننا يحرمه لما فيه من المضار.

والثاني: أن في ذلك غشًا وكذبًا وهو حرام حتى مع الكافر إذا لم يكن حربيًا وأنت قد دخلت بلادهم بعهد الأمان فيحرم عليك غشهم وخداعهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت