فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49783 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أشاهد متهمًا أثناء إعدامه بعد صدور حكم المحكمة بإعدامه، وذلك من حقي بحكم وظيفتي إن شئت، فما رأي الدين؟؟ وماهي النية التي أستحضرها أثناء ذهابي؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الله تعالى في سياق ذكر عقوبة الزناة: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2] .

والمراد من حضور هذه الطائفة هو الاتعاظ والازدجار، وهذا المراد متحقق في حضور عقوبة القتل (الإعدام) ، فلا مانع من الحضور وتكون نية حضورك الاعتبار؛ كما قال الله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [الحشر:2] ، أي اتعظوا وانظروا في ما نزل بهم واحذروا أن يصيبكم ما أصابهم إذا خالفتم أمر ربكم، وهذا إذا كان الشخص معدوما لسبب معتبر شرعًا.

هذا.. وليحذر الشخص من حضور قتل أو ضرب مسلم مظلوم دون نصرته ونجدته، ففي الحديث: ما من امرئ يخذل امرأً مسلمًا في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته.. رواه أبو داود.

قال في النهاية: الخذل ترك الإعانة والنصرة. وقال في عون المعبود شرح أبي داود: والمعنى ليس أحد يترك نصرة مسلم مع وجود القدرة عليه بالقول أو الفعل عند حضور غيبته أو إهانته أو ضربه أو قتله ونحوها إلا خذله الله.... انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت