فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50466 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم شراء شيء بالأجل ثم بيعه نقدا بأقل من ثمنه أذكر الحكم بالنسبة للمشترى والبائع (حرق البضائع) ؟

وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذه المعاملة لا على البائع ولا على المشتري، وراجع الفتوى رقم: 2819.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت