[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم شراء شيء بالأجل ثم بيعه نقدا بأقل من ثمنه أذكر الحكم بالنسبة للمشترى والبائع (حرق البضائع) ؟
وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة لا على البائع ولا على المشتري، وراجع الفتوى رقم: 2819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الأول 1424