فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51010 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل بالتجارة وأحيانا تقوم الشركات المنتجة بعمل عرض على المنتج مثلا وضع قطعتين من المنتج مع بعضهما وبيعهما بسعر منخفض، فهل لو قمت أنا التاجر بفصل القطعتين وبيع كل قطعه بمفردها لأحصل على مكسب أعلى، هل يكون ذلك جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقود التي تكون بين الشركات المنتجة والتجار الذين يبيعون منتجاتها بالثمن الذي تحدده الشركة نفسها، هذه العقود هي من باب الوكالة، وقد نص الفقهاء على أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف في البيع والشراء بغير إذن موكله، قال ابن المنذر في كتابه (الإجماع) : وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز.

فلا يجوز لك أن تتصرف في هذه السلع بما يخالف شرط صاحبها، وهو هنا الشركة المنتجة، هذا إذا كان البائع وكيلا، أما إذا اشترى السلعة وتملكها وأراد بيعها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتصرف فيها لأنها صارت ملكا له وليست ملكا لموكله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت