فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50508 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان لا يجوز بيع الذهب مؤجلا هل يجوز أن يقال أو أن يقدر ثمن الذهب بالسعر الحالي عند البيع مثلا عشرة آلاف ويحول هذه الكمية إلى أجل معين أي يعيطك عشرة آلاف بالدين ألا يجوز ذلك وجزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم يظهر لنا فرق بين الصورة التي ذكرت في السؤال وبين الصورة المحرمة، لأن العبرة بالقبض في مجلس التعاقد وهذا لم يحصل، وراجع الفتوى رقم: 12725

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت