فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48574 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله، ولكن عندما كنت في مزدلفة للبيات، استعملت كمامات للأنف اتقاء للغبار وضمادات للعيون إتقاء للأضواء وذلك كي أستطيع النوم، فكان وجهي مغطى تقريبا، فهل علي دم، وإن كان، فهل يصح أن أذبح شاة أو خروفا حتى بعد انقضاء أشهر الحج، أنا الآن خارج السعودية ولكن قد أعود للسعودية قريبا، فأين يكون الذبح؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم حول الرجل إذا غطى وجهه وهو محرم بالحج والعمرة هل عليه فدية أم لا؟ فعند الحنابلة والشافعية لا فدية عليه خلافًا للمالكية والحنفية القائلين بوجوب الفدية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 37995.

وعليه، فمن الورع والاحتياط في الدين أن تؤدي الفدية خروجًا من خلاف أهل العلم، والفدية يجزئ فيها فعل واحد من ثلاثة أشياء على التخيير وهي: ذبح شاة- إطعام ستة مساكين- صيام ثلاثة أيام.

وإذا أردت ذبح شاة فلا بد من ذبحها في الحرم المكي وتوزيعها على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، وراجع الفتوى رقم: 55185، والفتوى رقم: 60576.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت