فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47889 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعلكم عونا لنا على دخول الجنة إن شاء الله

أناأسالكم الله أن تفتونى في أمري

وعدني زوجى إرضاء لله بالحج العام الماضي على أن يتحمل هو نفقتنا ولكن لم تكتب لنا والحمد لله

ذكرته هذا العام بوعده السابق ولهفتى على زيارة بيت الله ورسوله وعلى أداء الفريضة ولكنه فاجأني بتغير رأيه وقال لي إنى أولى أن أجلس في البيت لأنجب الأطفال فقلت له وما المانع أن أذهب وأنا (حامل) أو أن نصبر حتى نعود من الحج وللعلم لقد رزقنا اللة بولد عمرة 3 سنوات وبنت عمرها عام واحد ووعدتنى أمي برعاية أطفالى في غيابي ولكنه يقول إني الأولى أن أجلس في البيت ولا أعرض نفسي لمخاطر الإجهاض خوفا علي من مشقة الحمل الذي لم يبدأ بعد أنا متلهفة لقضاء الفريضة، ولا أريد أن يأثم هو في عدم حجه وتأخيره وللعلم العام المقبل هو أنسب الظروف لنا أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فا لوفاء بالوعد الراجح أنه ليس بواجب إذا لم يلحق الموعود ضرر بسببه وإنما هو مستحب ويراجع في حكم الوفاء بالوعد الفتوى رقم: 12729 والفتوى رقم: 17057

وعليه فيستحب لزوجك الوفاء بوعده لك بالذهاب بك إلى الحج على نفقته ولكن لا يجب عليه فعل ذلك.

وقد سبق في الفتوى رقم: 6867 والفتوى رقم: 14046 أنه لا يجب على الزوج نفقة حج زوجته وإنما هي المكلفة بأداء الحج عن نفسها إن توفرت فيها شروط وجوبه وجب عليها المبادرة إليه، وإن لم تتوفر سقط عنها، وإن تحمل عنها الزوج مصاريف الحج فذلك من باب المعروف والإحسان.

أما الزوج فعليه أن يبادر إلى الحج عن نفسه وأداء الفريضة إن كان مستطيعًا فإن الحج واجب على الفور كما هو الراجح من أقوال أهل العلم

ويراجع الفتوى رقم: 20223

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت