فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46002 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

زوجتي قبل الولادة بيومين خرج منها سائل يميل إلى الصفرة وهو الماء الذي ينزل قبل الولادة. فقطعت

الصلاة ولم يأتها المخاض إلا في اليوم الثالث.

هل عليها القضاء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الخارج من زوجتك هو الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فالعلماء مختلفون فيه، هل هو نفاس أم لا؟

وذكر الإمام السعدي في فتاواه:"أن الأولى أن الدم الخارج بسبب الولادة ولو زاد على ثلاثة أيام أنه نفاس"

إما إذا لم يكن دمًا فإنها لا تقطع الصلاة ولا الصوم، وهذا الماء الذي يميل إلى الصفرة -كما ذكر في السؤال- لا يمنع الصلاة؟

وعليه، فإنها تقضي ما تركته من الصلوات لأنها تركتها بغير حيض ولا نفاس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت