فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44991 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدي الكريم أريد أن أسألكم عن زكاة الأموال. زوجي قرر أن ينفق في سبيل الله عشرة في المائة من أي مبلغ يربحه أو يحصل عليه بالطبع من الحلال، ويريد أن يسأل هل هذا المبلغ الذي سيخرجه سيكون من ضمن الزكاة أو هو خارج عن الزكاة التي يخرجها سنويا عن أمواله. وجزاكم الله عنا كل خير] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فريضة في رأس المال والربح سواء قرر صاحب المال التصدق بنسبة من ربح ماله أم لا، ولا يصح الخلط بينها وبين صدقة التطوع، هذا وننبه إلى أنه لا يعتبر قراره هذا نذرا إلا إذا نطق بما يدل على الالتزام بإخراج النسبة المذكورة وإنفاقها في سبيل الله، فعند ذلك يصير ناذرا ويجب عليه الوفاء بنذره خارجا عن زكاة ماله، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19542، والفتوى رقم: 15531.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت