فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45853 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو الحكم في رجل جامع زوجته في رمضان رغما عنها لمجرد شهوة لم يستطع لجمها لأن كل وقته اليومي في البيت وزوجته في الملابس الداخلية ويطلب منها أن تستتر عنه في رمضان لكن لا تستجيب له؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

يجب على الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان عامدًا أن يكفر الكفارة الكبرى وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فإطعام ستين مسكينًا، أما الزوجة فلا كفارة عليها إن كانت مكرهة، ويجب على المسلم أن يحافظ على صيامه، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يكون سببًا لإفساده.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على هذا الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان عامدًا أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكينًا، وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من خطوة منها إلى الخطوة التي تليها إلا عند العجز عن السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم.

ثم إنه يجب على المسلم أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده بل يحرص على البعد عن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فانتهاكها من أعظم المنكرات، هذا ما يجب على الرجل.

أما الزوجة فقد كان عليها أن تحافظ على صيامها وأن تكف عن كل ما من شأنه أن يثير شهوة زوجها فيفعل ما يفسد صيامه لا سيما وأنه قد نبهها على ذلك وأمرها بالتستر، وإن كانت مكرهة على الجماع فلا كفارة عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت