فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44123 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إني أملك مبلغا من المال مقداره 100000 درهم وحين عودتي إلى بلدي في الشهر السابق قمت بشراء بيت لي أي لأول مرة أملك بيتا والحمد لله وحده المهم أني أعمل لدى شركة عراقية للتجارة العامة وقد طلبت من صاحب العمل دينا لشراء البيت ووافق عليه وفعلت ذالك لكي أقوم شهريا بدفع مبلغ لصاحب العمل حتى أوفي الدين كله مادام أني أعمل لديه فقلت هذا أحسن فرصة للتوفير واحتفظت بمالي الخاص في البنك فهل يجب أن أستمر في دفع الزكاة وأنا مدين لأن هذا المال ليس زيادة عن حاجتي وأنا لا أملك دارا أعيش فيه والحقيقة أنا مقيم في الإمارات وتركت بيتي في العراق وفيها مستأجر؟

جزاكم الله عنا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة.

وعليه، فإن عليك عند نهاية كل حول أن تنظر فيما عندك من نقود بما في ذلك أجرة بيتك إضافة إلى ضبط ما تطالب به من أقساط الدين.

فإن كان مجموع ما عندك من نقود أو عروض تجارية يكفي لقضاء دينك ويبقى بعد ذلك نصاب فقد وجبت عليك الزكاة، وإن نقص ما عندك من مال عن نصاب بعد قضاء دينك فلا زكاة عليك، وراجع الفتويين التاليتين: 7674، 18602.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثالا من الذهب وقدره بالوزن الحسابي خمسة وثمانون غراما تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2،5.

وراجع الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت