فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42812 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال هو: أملك منزلًا وأنا اشتريته من أجل أن لا أضيع نقودي وأستدنت لإكمال مبلغ الشراء، ومن أجل أن أصرف على نفسي لأن والدي متوفى وإخواني لا يعطوني مصروفا، منذ سنين وأنا أصرف على نفسي من الإيجار، ولم أتمكن من سداد الدين حتى الآن، سؤالي هو: هل عليه زكاة أم لا، وإذا كان علي زكاة كم المبلغ (الزكاة) علمًا بأن قيمة الإيجار 7000 آلاف ريال سنويًا، وأحيانًا لا آخذ الإيجار كاملًا، أفيدوني أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من شرائك للمنزل المذكور هو اقتناؤه وليس التجارة فلا زكاة فيه وإنما الزكاة في كرائه إذا حال الحول عليه بعد اكتماله نصابًا، لكن ما دمت قد ذكرت أن عليك ديونًا تعجزين عن أدائها فلا زكاة عليك في الإيجار إلا بعد قضاء تلك الديون ووجود نصاب قد مر عليه الحول، فجمهور أهل العلم على أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وراجعي الفتوى رقم: 7674، والفتوى رقم: 46479.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت