فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42422 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في شهر 6 من سنة 2006 كان لدي مبلغ قد بلغ نصاب الزكاة وقد حال عليه الحول غير أني أجلت إخراج زكاته إلى شهر 12 من سنة 2006، اليوم لدي مبلغ قد بلغ النصاب فهل أعتبر بداية الحول من شهر 6 وهو تاريخ وجوب الزكاة أم من شهر12 وهو تاريخ إخراجها (أي هل تجب علي زكاة عن المبلغ المجموع بين شهري 6 و 12 من سنة 2007) ؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لا يجوز إلا لعذر مثل: غياب المال أو نحوه، وبشرط أن يكون التأخير يسيرًا، وبهذا تعلم أن تأخيرك لزكاتك كل هذه المدة لا يجوز، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وعدم العود لمثل هذا.

وأما عن حكم المبلغ المتوفر لديك الآن والبالغ نصابًا فينظر فيه.. فإذا كان هذا المبلغ نماء للمال الأول فحوله حول أصله، أما إذا لم يكن نماء من الأول فيستقبل به المالك حولًا جديدًا، بمعنى يبدأ حوله من يوم استفادته ولم لو لم يبلغ نصابًا بنفسه بل بما انضم إليه مما هو ملك له من نقود أو عروض تجارة ولو كانت مما أخرج زكاته من قبل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن كل مال مستفاد هو حول جنسه السابق له نماء كان أو غير نماء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت