فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40722 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم صلاة الظهر جماعة بدلًا من صلاة الجمعة في عدم وجود إمام، مع العلم أنه لا يوجد جامع آخر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اكتملت شروط الجمعة في جماعة من المسلمين وفيهم من يستطيع القيام بالخطبة وجب عليهم أن يقدموا أحدهم يخطب ويصلي بهم إمامًا، ولو لم يكن قبل ذلك معينًا للإمامة، ولا يشترط أن يكون ماهرًا في الخطابة، بل يكفي الإتيان بحمد الله تعالى وآية من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بتقوى الله تعالى واجتناب ما نهى عنه، ويمكن أن يخطب من كتاب، ولذا يصعب في الحقيقة تصور ألا يوجد واحد من المصلين لا يصلح لأداء ما تصح به الخطبة.

ولكن على كل حال إذا فرض أنه ليس في بلدهم غير هذا المسجد ولم يوجد من تصح منه خطبة الجمعة، ووجد مسجد آخر في بلدة مجاورة وجب عليهم أن يذهبوا إليه ما لم تزد المسافة عن فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وهي بالمقاييس المعاصرة تقدر بنحو ثمانية كيلو مترات، فإن كانت المسافة تزيد على ذلك ولم يوجد من يصلي بهم صلوها ظهرًا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7637، والفتوى رقم: 18804.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت