فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم صلاة المأموم إذا علم أن الإمام على غير طهارة بعد انتهاء الصلاة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن صلى مأمومًا ثم علم بعد انتهاء الصلاة أن إمامه كان محدثًا على أقوال:
فذهب الشافعية والحنابلة وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين إلى أن صلاته صحيحة مطلقًا لحديث"يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم"رواه البخاري عن أبي هريرة.
وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الإعادة على المأموم.
وذهب المالكية إلى وجوب الإعادة على المأموم إن صلى الإمام متعمدًا مع علمه بالحدث، أما إذا لم يتعمد الإمام فإن المأموم لا يعيد، والراجح هو المذهب الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1423